responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 297)


وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء ، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
< / السؤال = 5889 > < / السؤال = 5885 > < السؤال = 5885 > ( مسألة 134 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر ، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
< / السؤال = 5885 > < السؤال = 6986 > < السؤال = 6987 > ( مسألة 135 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
1 - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
2 - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي

51

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست