responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 50


< / السؤال = 5875 > < / السؤال = 5545 > < / السؤال = 5544 > < السؤال = 5880 > أقسام العمرة ( مسألة 131 ) : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ، وقد تكون متمتعا بها .
< / السؤال = 5880 > < السؤال = 5881 > < السؤال = 5882 > < السؤال = 5884 > < السؤال = 5885 > ( مسألة 132 ) : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه . نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا ولكنه استطاع لها ، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة ، لكن الاتيان بها أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما .
< / السؤال = 5885 > < / السؤال = 5884 > < / السؤال = 5882 > < / السؤال = 5881 > < السؤال = 5885 > < السؤال = 5889 > ( مسألة 133 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر

50

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست