responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 38


المقدار الزائد .
< / السؤال = 5853 > < السؤال = 5837 > ( مسألة 95 ) : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته . فجميع ذلك صحيح لازم ، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير .
< / السؤال = 5837 > < السؤال = 5842 > ( مسألة 96 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ ، وإن احتمل

38

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست