إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام فيخرج من الثلث . < / السؤال = 5823 > < السؤال = 5835 > < السؤال = 5852 > ( مسألة 92 ) : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل . < / السؤال = 5852 > < / السؤال = 5835 > < السؤال = 5836 > ( مسألة 93 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر . < / السؤال = 5836 > < السؤال = 5853 > ( مسألة 94 ) : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في