responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 35


ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
< / السؤال = 5571 > < السؤال = 5557 > ( مسألة 83 ) : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
< / السؤال = 5557 > < السؤال = 5573 > ( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجه الاسلام ، وإلا صرف الباقي في وجوه البر .
< / السؤال = 5573 > < السؤال = 5578 > ( مسألة 85 ) : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله .
< / السؤال = 5578 > < السؤال = 5589 > ( مسألة 86 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .
< / السؤال = 5589 > < السؤال = 5591 > ( مسألة 87 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار ، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار

35

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست