متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة . نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه . < / السؤال = 5565 > < السؤال = 5566 > < السؤال = 5567 > ( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا بالاستئجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي . < / السؤال = 5567 > < / السؤال = 5566 > < السؤال = 5569 > ( مسألة 81 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير . < / السؤال = 5569 > < السؤال = 5571 > ( مسألة 82 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها