responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27


< / السؤال = 5476 > < السؤال = 5481 > < السؤال = 5509 > ( مسألة 54 ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .
< / السؤال = 5509 > < / السؤال = 5481 > < السؤال = 5605 > ( مسألة 55 ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحج ثانيا .
< / السؤال = 5605 > < السؤال = 5544 > < السؤال = 5545 > ( مسألة 56 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
< / السؤال = 5545 > < / السؤال = 5544 > < السؤال = 5546 > < السؤال = 5547 > ( مسألة 57 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها .
< / السؤال = 5547 > < / السؤال = 5546 > < السؤال = 5454 > ( مسألة 58 ) : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج

27

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست