الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل . < / السؤال = 5476 > < السؤال = 5463 > ( مسألة 50 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك . < / السؤال = 5463 > < السؤال = 5464 > < السؤال = 5465 > < السؤال = 5472 > ( مسألة 51 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج وليس إذا كان مستطيعا . فعلا ، وفي ضمان الباذل ما صرفه للاتمام إشكال وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود . < / السؤال = 5472 > < / السؤال = 5465 > < / السؤال = 5464 > < السؤال = 5462 > ( مسألة 52 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك ، وكذا لو أعطي من سهم الفقراء السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج . < / السؤال = 5462 > < السؤال = 5476 > ( مسألة 53 ) : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، وإلا فليس له الرجوع .