الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . < / السؤال = 6931 > < السؤال = 6922 > ( مسألة 423 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه . < / السؤال = 6922 > < السؤال = 6923 > ( مسألة 424 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل .