على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا . < / السؤال = 6920 > < السؤال = 6919 > ( مسألة 419 ) : من ترك طواف النساء متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، وأما في صورة النسيان فمع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . < / السؤال = 6919 > < السؤال = 6917 > ( مسألة 420 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط . < / السؤال = 6917 > < السؤال = 6929 > ( مسألة 421 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق . < / السؤال = 6929 > < السؤال = 6931 > ( مسألة 422 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك