responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 118


صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقتضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها ، ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض ، فيجري عليه حكمها .
< / السؤال = 5955 > < السؤال = 6326 > < السؤال = 6382 > ( مسألة 286 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها

118

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست