< / السؤال = 6323 > < / السؤال = 6322 > < السؤال = 6324 > ( مسألة 282 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف . < / السؤال = 6324 > < السؤال = 6328 > < السؤال = 6329 > ( مسألة 283 ) : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة . < / السؤال = 6329 > < / السؤال = 6328 > < السؤال = 6328 > < السؤال = 6329 > < السؤال = 6330 > ( مسألة 284 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة . < / السؤال = 6330 > < / السؤال = 6329 > < / السؤال = 6328 > < السؤال = 5955 > ( مسألة 285 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة