responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93


2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها .
< / السؤال = 6210 > < / السؤال = 6170 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6171 > 3 - تقبيل النساء ( مسألة 222 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وإذا لم يخرج منه المني فعليه كفارة شاة على الأحوط ، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة .
< / السؤال = 6171 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6271 > ( مسألة 223 ) : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة .
< / السؤال = 6271 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6172 > 4 - مس النساء ( مسألة 224 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن

93

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست