2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها . < / السؤال = 6210 > < / السؤال = 6170 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6171 > 3 - تقبيل النساء ( مسألة 222 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وإذا لم يخرج منه المني فعليه كفارة شاة على الأحوط ، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة . < / السؤال = 6171 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6271 > ( مسألة 223 ) : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة . < / السؤال = 6271 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6172 > 4 - مس النساء ( مسألة 224 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن