بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضا . < / السؤال = 6168 > < السؤال = 6271 > ( مسألة 220 ) : من أحل من إحرامه ، إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ، بناء على ما روي والكفارة بدنة . < / السؤال = 6271 > < السؤال = 6170 > < السؤال = 6210 > ( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم .