< / السؤال = 6158 > < / السؤال = 6146 > < السؤال = 6146 > ( مسألة 201 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك . < / السؤال = 6146 > < السؤال = 6267 > ( مسألة 202 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحداة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما . < / السؤال = 6267 > < السؤال = 6150 > < السؤال = 6151 > < السؤال = 6152 > < السؤال = 6268 > كفارات الصيد ( مسألة 203 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط . < / السؤال = 6268 > < / السؤال = 6152 > < / السؤال = 6151 > < / السؤال = 6150 > < السؤال = 6155 > < السؤال = 6156 > ( مسألة 204 ) : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر