ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وامساكه وأكله . < / السؤال = 6213 > < / السؤال = 6145 > < / السؤال = 6144 > < السؤال = 6140 > < السؤال = 6147 > ( مسألة 198 ) : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا . < / السؤال = 6147 > < / السؤال = 6140 > < السؤال = 6214 > ( مسألة 199 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها . < / السؤال = 6214 > < السؤال = 6146 > < السؤال = 6158 > ( مسألة 200 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .