الحل . < / السؤال = 6011 > < / السؤال = 6004 > < السؤال = 6006 > ( مسألة 164 ) : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور : الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أو كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال . الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا .