< / السؤال = 5937 > < السؤال = 5912 > < السؤال = 5913 > < السؤال = 5914 > < السؤال = 5915 > أقسام الحج ( مسألة 139 ) : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وإفراد ، وقران والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا . < / السؤال = 5915 > < / السؤال = 5914 > < / السؤال = 5913 > < / السؤال = 5912 > < السؤال = 5919 > < السؤال = 5930 > ( مسألة 140 ) : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد ، كما يأتي . < / السؤال = 5930 > < / السؤال = 5919 > < السؤال = 5922 > < السؤال = 5923 > ( مسألة 141 ) : إذا أقام البعيد في مكة ، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج