التمتع ، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة . وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع ، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة ، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك ، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع ، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينهما وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا . < / السؤال = 5923 > < / السؤال = 5922 > < السؤال = 5925 > ( مسألة 142 ) : إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .