تصح بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . < / السؤال = 5729 > < السؤال = 5731 > ( مسألة 109 ) : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته ، ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام إلا من أدنى الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة . < / السؤال = 5731 > < السؤال = 5732 > ( مسألة 110 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع .