ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام ، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة . < / السؤال = 5727 > < السؤال = 5721 > ( مسألة 105 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه . والناصب كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج < / السؤال = 5721 > < السؤال = 5722 > < السؤال = 5723 > ( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا . < / السؤال = 5723 > < / السؤال = 5722 > < السؤال = 5728 > ( مسألة 107 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة . < / السؤال = 5728 > < السؤال = 5729 > ( مسألة 108 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة