responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 297)


شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل .
< / السؤال = 5720 > < / السؤال = 5717 > < / السؤال = 5716 > < / السؤال = 5715 > < / السؤال = 5597 > < السؤال = 5719 > ( مسألة 101 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والاتيان به صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه ، وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل ، كما لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلا .
< / السؤال = 5719 > < السؤال = 5724 > ( مسألة 102 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
< / السؤال = 5724 > < السؤال = 5726 > ( مسألة 103 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
< / السؤال = 5726 > < السؤال = 5727 > ( مسألة 104 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة . نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ، ويستثنى من

41

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست