responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40


< / السؤال = 5855 > < السؤال = 5597 > < السؤال = 5715 > < السؤال = 5716 > < السؤال = 5717 > < السؤال = 5720 > فصل : في النيابة ( مسألة 100 ) : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزا .
الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه . وهذا الشرط

40

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست