responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29


مستقرا عليه ، وإلا لم يجب عليه ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه .
< / السؤال = 5607 > < / السؤال = 5522 > < السؤال = 5524 > ( مسألة 63 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة .
< / السؤال = 5524 > < السؤال = 5525 > < السؤال = 5575 > ( مسألة 64 ) : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
< / السؤال = 5575 > < / السؤال = 5525 > < السؤال = 5529 > < السؤال = 5530 > < السؤال = 5531 > ( مسألة 65 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ، والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا

29

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست