إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا . < / السؤال = 5531 > < / السؤال = 5530 > < / السؤال = 5529 > < السؤال = 5534 > < السؤال = 5608 > ( مسألة 66 ) : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه . < / السؤال = 5608 > < / السؤال = 5534 > < السؤال = 5536 > ( مسألة 67 ) : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى . < / السؤال = 5536 > < السؤال = 5543 > ( مسألة 68 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا . < / السؤال = 5543 > < السؤال = 5507 > < السؤال = 5550 > < السؤال = 5551 > ( مسألة 69 ) : إذا وحب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .