وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج < / السؤال = 5454 > < السؤال = 5517 > ( مسألة 59 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة . < / السؤال = 5517 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5606 > ( مسألة 60 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري . < / السؤال = 5606 > < / السؤال = 5518 > < السؤال = 5519 > ( مسألة 61 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ، ولا يجب على النائب إتمام عمله . < / السؤال = 5519 > < السؤال = 5522 > < السؤال = 5607 > ( مسألة 62 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج