< / السؤال = 6929 > < السؤال = 6916 > طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج . < / السؤال = 6916 > < السؤال = 6916 > ( مسألة 416 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير فالأحوط أن يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه وطواف عن نفسه بقصد الرجاء . < / السؤال = 6916 > < السؤال = 6921 > < السؤال = 6922 > ( مسألة 417 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرط . < / السؤال = 6922 > < / السؤال = 6921 > < السؤال = 6920 > ( مسألة 418 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل