responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 167


المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ، ولا بد أن يكون الذابح مسلما ، وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى .
< / السؤال = 6838 > < / السؤال = 6738 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6749 > مصرف الهدي الأظهر أن مصرف الهدي هم الفقراء فلا يجب اهداء مقدار منه إلى بعض المؤمنين ، نعم يجوز لصاحب الهدي الأكل منه ولا يجب تسليم الهدي إلى الفقير مباشرة بل يجوز التسليم إلى وكيله ويجوز لصاحب الهدي أن لا يكون وكيلا عن الفقير للقبض عنه ثم يصرفه فيما عينه الموكل من هبة أو بيع أو ترك في مكانه ويجوز اخراج الهدي من المذبح كما يجوز تسليمه إلى المؤسسات الخيرية التي تقوم بجمع واعداد تلك اللحوم لفقراء البلاد الاسلامية .
< / السؤال = 6749 > < / السؤال = 6743 > < السؤال = 6834 > ( مسألة 399 ) : ينبغي للحاج أن يأخذ وكالة من أحد

167

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست