responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166


الطريق أو صامها في بلده أيضا ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم ويجب الذبح ناويا به الأعم من الكفارة والهدي والأحوط الذبح في السنة القادمة .
< / السؤال = 6835 > < السؤال = 6751 > ( مسألة 394 ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط .
< / السؤال = 6751 > < السؤال = 6862 > ( مسألة 395 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور .
< / السؤال = 6862 > < السؤال = 6742 > ( مسألة 396 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
< / السؤال = 6742 > < السؤال = 6212 > < السؤال = 6857 > ( مسألة 397 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه .
< / السؤال = 6857 > < / السؤال = 6212 > < السؤال = 6738 > < السؤال = 6838 > ( مسألة 398 ) : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر

166

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست