responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144


< / السؤال = 6579 > < السؤال = 6622 > < السؤال = 6624 > < السؤال = 6656 > التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير .
< / السؤال = 6656 > < / السؤال = 6624 > < / السؤال = 6622 > < السؤال = 6626 > ( مسألة 345 ) : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط .
< / السؤال = 6626 > < السؤال = 6170 > ( مسألة 346 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .
< / السؤال = 6170 > < السؤال = 6623 > ( مسألة 347 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة .
< / السؤال = 6623 > < السؤال = 6623 > ( مسألة 348 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد

144

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست