السعي ، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في المسعي أو في منزله أو غيرهما . < / السؤال = 6623 > < السؤال = 6630 > ( مسألة 349 ) : إذ ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته ، والأحوط في حقه أن يتم الحج ويأتي بعمرة مفردة احتياطا ، والأحوط لزوما إعادة الحج في السنة القادمة وتجديد الاحرام . < / السؤال = 6630 > < السؤال = 6634 > ( مسألة 350 ) : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط استحبابا التكفير عن ذلك بشاة . < / السؤال = 6634 > < السؤال = 6628 > ( مسألة 351 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أما الحلق ففيه تفصيل : وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر ، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد . < / السؤال = 6628 > < السؤال = 6336 > < السؤال = 6629 > ( مسألة 352 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ، ولا بأس بالاتيان به رجاء ، وقد نقل شيخنا الشهيد ( قده ) وجوبه عن بعض العلماء .