< / السؤال = 6525 > < السؤال = 6565 > < السؤال = 6568 > < السؤال = 6569 > السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه . < / السؤال = 6569 > < / السؤال = 6568 > < / السؤال = 6565 > < السؤال = 6589 > ( مسألة 328 ) : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما ، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه . < / السؤال = 6589 > < السؤال = 6566 > ( مسألة 329 ) : يعتبر في السعي النية ، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة ، وعن الحج إن كان في الحج ، قاصدا به القربة إلى الله تعالى . < / السؤال = 6566 > < السؤال = 6570 > < السؤال = 6587 > < السؤال = 6610 > ( مسألة 330 ) : يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا