ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة ، وهذا يعد شوطا واحدا ، ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه ، فيكون الاياب شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة ، والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط . < / السؤال = 6610 > < / السؤال = 6587 > < / السؤال = 6570 > < السؤال = 6570 > ( مسألة 331 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا ، وإن كان بعده ألغى ما بيده على الأحوط واستأنف السعي من الأول . < / السؤال = 6570 > < السؤال = 6573 > ( مسألة 332 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا ، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك ، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة . < / السؤال = 6573 > < السؤال = 6571 > ( مسألة 333 ) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر ، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم .