عرفا ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي . < / السؤال = 6368 > < / السؤال = 6345 > < / السؤال = 6344 > < / السؤال = 6343 > < / السؤال = 6341 > < / السؤال = 6340 > < / السؤال = 6339 > < / السؤال = 6338 > < السؤال = 6342 > ( مسألة 299 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى . الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج < / السؤال = 6342 > < السؤال = 6341 > ( مسألة 300 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم