responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125


عرفا ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي .
< / السؤال = 6368 > < / السؤال = 6345 > < / السؤال = 6344 > < / السؤال = 6343 > < / السؤال = 6341 > < / السؤال = 6340 > < / السؤال = 6339 > < / السؤال = 6338 > < السؤال = 6342 > ( مسألة 299 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى .
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج < / السؤال = 6342 > < السؤال = 6341 > ( مسألة 300 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم

125

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست