responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126


إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
< / السؤال = 6341 > < السؤال = 6341 > ( مسألة 301 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
< / السؤال = 6341 > < السؤال = 6340 > ( مسألة 302 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا .
< / السؤال = 6340 > < السؤال = 6499 > ( مسألة 303 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة معرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .

126

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست