وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط . الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه . وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط < / السؤال = 6335 > < / السؤال = 6334 > < السؤال = 6335 > ( مسألة 297 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية . < / السؤال = 6335 > < السؤال = 6090 > < السؤال = 6337 > < السؤال = 6396 > ( مسألة 298 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو