اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط . < / السؤال = 6365 > < / السؤال = 6331 > < / السؤال = 6327 > < السؤال = 6332 > < السؤال = 6393 > ( مسألة 293 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف إذا كان الوقت ضيقا ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه . < / السؤال = 6393 > < / السؤال = 6332 > < السؤال = 6333 > ( مسألة 294 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها < / السؤال = 6333 > < السؤال = 6333 > ( مسألة 295 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها . < / السؤال = 6333 > < السؤال = 6334 > < السؤال = 6335 > ( مسألة 296 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس