responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 120


من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى العمرة المفردة ، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة .
< / السؤال = 5954 > < السؤال = 6321 > ( مسألة 291 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ، فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة .
< / السؤال = 6321 > < السؤال = 6327 > < السؤال = 6331 > < السؤال = 6365 > ( مسألة 292 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأما المستحاضة فالأحوط في حقها أن تعتبر الطواف بمنزلة صلاة واحدة وعليه يكون الطواف وصلاته بمنزلة الظهرين أو العشائين فيجب عليها العمل بوظيفة الظهرين بالنسبة إلى الطواف وصلاته وبحسب أحوالها المختلفة من ( القليلة والمتوسطة والكثيرة ) .
الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث على الأحوط ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو

120

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست