responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
< / السؤال = 6195 > < السؤال = 6193 > ( مسألة 268 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد .
< / السؤال = 6193 > < السؤال = 6192 > < السؤال = 6194 > < السؤال = 6209 > < السؤال = 6302 > ( مسألة 269 ) : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، والأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام نعم لا بأس بالتظليل ليلا مطلقا ولا كفارة فيه أيضا .
< / السؤال = 6302 > < / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6194 > < / السؤال = 6192 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6206 > < السؤال = 6223 > 22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا

110

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست