< / السؤال = 6222 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6192 > < السؤال = 6257 > 21 - التظليل للرجال ( مسألة 266 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل نهارا حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس ، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، ولا يشكل التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ، ويجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه حال المسير ، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة . < / السؤال = 6257 > < / السؤال = 6192 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6195 > ( مسألة 267 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة بلا فرق بين القديمة والجديدة . وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والإياب