مسألة 7 - قد تجب العمرة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في ضمن العقد ، وبكل عقد ملزم كالإجارة ، والمصالحة ، وغيرهما ، وبالافساد . مسألة 8 - تجب العمرة أيضا لكل من يريد دخول مكة ، بمعنى أنه يحرم عليه العبور من الميقات ، إلا محرما بالعمرة المفردة ، إذا لا يصح منه الحج ولو من جهة كونه في غير موسمه ، فيجب عليه الاحرام بالعمرة المفردة والآتيان بها . وأما لو صح منه الحج فمخير بينهما ، كما أنه مع تعين الحج عليه فهو متعين . مسألة 9 - حرمة العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم ، وأما من يريد العبور من الميقات ، ثم الرجوع قبل الدخول في الحرم ، فلا يحرم عليه العبور بلا احرام ، وإن كان عازما للحج ، كمن يدخل جدة بالطائرة عازما للرجوع إلى الجحفة ، أو إلى المدينة ليحرم منهما مثلا ، وإن مرت الطائرة على الميقات أو المحاذي منه ، لأنه لا يريد دخول الحرم بهذا العبور . مسألة 10 - يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب ، والحشاش ، ومن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه . مسألة 11 - يستحب الاتيان بالعمرة في غير ما ذكرنا من موارد وجوبها ، بل يستحب تكرارها كالحج ، والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين بشئ ، وإن قيل باعتباره بشهر كما عن بعض ، أو بعشرة أيام كما عن آخر ، فيجوز الاتيان بها في كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محله .