مسألة 2 - لا تجب العمرة إلا على من كان واجدا لشرائط الوجوب كالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة ، وقد مر في الحج تفصيلا . مسألة 3 - وجوب العمرة بعد تحقق شرائطه فوري كالحج ، وتأخيرها عن العام الأول معصية ، بل لا يبعد كونها كبيرة ، وإن عصى وتركها في العام الأول ، فوجوبها في العام الثاني أيضا فوري وتأخيرها كبيرة ، وهكذا في كل سنة ، كما مر في الحج . مسألة 4 - يكفي لوجوب العمرة المفردة على من كان وظيفته حج الافراد ، أو القران استطاعته لها وحدها ، ولا يشترط في وجوبها استطاعته للحج ، كما أنه يكفي لوجوب حج الافراد ، أو القران الاستطاعة له وحده ، و لا يشترط لوجوبه الاستطاعة للعمرة . والقول بارتباط وجوب كل منهما بالاستطاعة للآخر ضعيف ، كالقول باشتراط وجوب العمرة على الاستطاعة للحج دون وجوب الحج ، حيث أنها مستقلة والاستطاعة لها وحدها كافية في وجوبها . مسألة 5 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع ، والأخبار ، ولا إشكال فيه . مسألة 6 - من كان وظيفته حج التمتع يشترط في وجوبه عليه استطاعته للعمر المتمتع بها أيضا ، كما أنه لا يجب عليه العمرة ما لم يستطع للحج ، للأخبار المستفاد منها دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني للنائي ، والظاهر أن ذلك من المسلمات عند المشهور ، وإن أشكل فيه بعضهم واحتاط آخر . ويتفرع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة ، وإن كان مستطيعا لها لكونه في مكة ، وكذا لا يجب على من استطاع للعمرة ولا يتمكن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الاتيان بها في كلتا الصورتين ، ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع .