responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 64


مسألة 2 - لا تجب العمرة إلا على من كان واجدا لشرائط الوجوب كالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة ، وقد مر في الحج تفصيلا .
مسألة 3 - وجوب العمرة بعد تحقق شرائطه فوري كالحج ، وتأخيرها عن العام الأول معصية ، بل لا يبعد كونها كبيرة ، وإن عصى وتركها في العام الأول ، فوجوبها في العام الثاني أيضا فوري وتأخيرها كبيرة ، وهكذا في كل سنة ، كما مر في الحج .
مسألة 4 - يكفي لوجوب العمرة المفردة على من كان وظيفته حج الافراد ، أو القران استطاعته لها وحدها ، ولا يشترط في وجوبها استطاعته للحج ، كما أنه يكفي لوجوب حج الافراد ، أو القران الاستطاعة له وحده ، و لا يشترط لوجوبه الاستطاعة للعمرة .
والقول بارتباط وجوب كل منهما بالاستطاعة للآخر ضعيف ، كالقول باشتراط وجوب العمرة على الاستطاعة للحج دون وجوب الحج ، حيث أنها مستقلة والاستطاعة لها وحدها كافية في وجوبها .
مسألة 5 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع ، والأخبار ، ولا إشكال فيه .
مسألة 6 - من كان وظيفته حج التمتع يشترط في وجوبه عليه استطاعته للعمر المتمتع بها أيضا ، كما أنه لا يجب عليه العمرة ما لم يستطع للحج ، للأخبار المستفاد منها دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني للنائي ، والظاهر أن ذلك من المسلمات عند المشهور ، وإن أشكل فيه بعضهم واحتاط آخر .
ويتفرع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة ، وإن كان مستطيعا لها لكونه في مكة ، وكذا لا يجب على من استطاع للعمرة ولا يتمكن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الاتيان بها في كلتا الصورتين ، ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع .

64

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست