مسألة 16 - لو نذر الحج وأطلق ، من غير تقييد بحجة الاسلام ولا بغيرها ، فالظاهر كفاية حجة الاسلام عن النذر ، دون العكس على الأحوط ، وكذا لو نذر الاتيان بالحج بأي نحو ، وأما إن قيده بغيرها ، فيجب عليه الاتيان بالنذر بعد حجة الاسلام . مسألة 17 - لو نذر غير المستطيع الحج معلقا بشفاء ولده مثلا ، ثم استطاع قبل حصول المعلق عليه ، وجب أن يحج حجة الاسلام ، فإن كان النذر مقيدا بتلك السنة ، يكشف عن عدم انعقاده بالاستطاعة ، وإلا وجب الاتيان به بعد حجة الاسلام . مسألة 18 - من كان عليه حجة الاسلام ، وحج النذر ، ولا يتمكن من الجمع ، يقدم حجة الاسلام لأهميتها على الأقوى ، وكذا من مات وعليه حجة الاسلام ، وحج النذر ، ولم تف التركة بهما ، وأما مع الوفاء بهما فاللازم استيجارهما في عام واحد فورا مع الامكان . مسألة 19 - من وجب عليه الحج بالنذر موسعا يجوز الاتيان بالمندوب قبله . مسألة 20 - لو نذر الحج أو الاحجاج انعقد ، ووجب أحدهما تخييرا ، وإن مات بعد التمكن منهما وجب القضاء عنه تخييرا بين الحج عنه أو الاحجاج بماله . وإن طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين الآخر ، ولو تركه حتى مات يقضى عنه مخيرا . وإن كان حين النذر غير متمكن إلا من أحدهما المعين ، فلا يبعد القول بعدم انعقاد النذر إلا في المقدور ، إلا إذا علم الوارث كون الآخر أيضا مقدورا له حين العمل بالنذر . مسألة 21 - لو نذر أن يحج ، أو يزور الحسين ( عليه السلام ) من بلده انعقد ووجب عليه أحدهما تخييرا ، وإن مات مع التمكن وجب القضاء من