مسألة 12 - لو نذر المستطيع حجة الاسلام انعقد على الأقوى ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء والكفارة من تركته ، ولو نذر الاتيان في أول سنة الاستطاعة وأخر وجبت الكفارة . ولو نذر في سنة معينة غير سنة الاستطاعة ، حتى يؤول الأمر إلى تأخير الواجب الفوري ، فلا ينعقد ، ولو نذر غير المستطيع حجة الاسلام ينعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة ، إلا أن يكون النذر مشروطا بالاستطاعة . مسألة 13 - لا يشترط في وجوب الحج بالنذر الاستطاعة الشرعية ، بل يكفي فيه القدرة العقلية ، كما في سائر الواجبات . مسألة 14 لو نذر المستطيع حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة لا ينعقد وإن زالت الاستطاعة بعد النذر ، لعدم تحقق قصد الاتيان بالمنذور لله حال النذر . نعم لو كان جاهلا بالاستطاعة ، أو بعدم صحة حج آخر منه ، أو قصده على تقدير زوال الاستطاعة مع احتماله ، صح النذر لو زالت الاستطاعة ، لتحقق القصد ورجحان المتعلق المكشوف بزال الاستطاعة . مسألة 15 - لو نذر غير المستطيع الحج ثم استطاع ، فإن كان نذره مطلقا ، أو مقيدا بغير سنة الاستطاعة ، صح ولا إشكال في تقدم حجة الاسلام . ولو قيد نذره بسنة حصول الاستطاعة فالظاهر وجوب الاتيان بحجة الاسلام ، وعدم انعقاد النذر ، لكشف الاستطاعة عن عدم رجحان المنذور حين العمل . ولو كان المنذور موسعا وأهمل الاتيان بحجة الاسلام في السنة الأولى ، فيجبان في السنين الآتية ، لكن يقدم مع ذلك حجة الاسلام ، ولو كان النذر فيها مقيدا بالفورية .