أجزأ عن الواجب . ولو استلزم أكل النجس ، أو شربه وأمثال ذلك فالظاهر وجوب الحج . ولو توقف الحج على ركوب الدابة الغصبية لم يجب ، ولكن لو ركب ووصل إلى الميقات يجب الحج وصح بشرط أن يتمكن من الاتيان به من الميقات إلى تمام الأعمال بلا ارتكاب الغصب . مسألة 88 - لو استقر عليه الحج وكان عليه الخمس ، أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أداؤها ، ولا يجوز له الحج لو لم يتمكن من الأداء والسفر ، ولو ترك الأداء والحج عصى ولكن صح حجه ، ويجزي إلا إذا كانت عين ما يحج بها غير مخمسة أو غير مزكاة ، فحكمها حكم المغصوبة . مسألة 89 - يجب مباشرة الحج مع التمكن ، فلا يكفي حج غيره عنه تبرعا ، أو بالإجارة ، أو غير ذلك . مسألة 90 - من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج شفائه ، أو أحصر عن الحج كذلك ، أو هرم ، أو كان عليه حرجا ، وجب عليه الاستنابة ، بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحج أيضا إن كان موسرا من حيث المال متعذرا من المباشرة ، كما أن الأحوط ذلك ولو كان مرجو الزوال . فإن بقي العذر إلى أن مات يجزي حج النائب ، ولو ارتفع بعد العمل فالظاهر إجزاؤه عنه أيضا في غير مرجو الزوال ، وأما في مرجو الزوال ، فالأحوط الاتيان به بنفسه بعد ارتفاع العذر ، وكذلك في المستقر عليه وفي غيره أيضا إذا كان قادرا على رفع العذر . ولو اتفق رفع العذر في الأثناء ولم يتمكن المنوب عنه بعده من الاتيان بالعمل كاملا ، يجزي عنه ، وإن كان يمكنه ذلك وجب عليه الحج بنفسه ، وينكشف حينئذ بطلان الإجارة لعدم تحقق موضوعها . ولو ارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الاحرام فالظاهر بطلان الإجارة