responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 176


ولا يسقط عنه الحج أيضا لو بقيت الاستطاعة إلى العام القابل ، ولو وقف الموقفين ( عرفة والمشعر ) وصد بعد ذلك عن اتيان مناسك منى الثلاثة - وهي الرمي والنحر أو الذبح والحلق أو التقصير - فإن كان مصدودا عن دخول مكة وأداء المناسك فيها أيضا طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقا .
ولو كان الصد مختصا بمناسك منى فقط فإن تمكن من الاستنابة - بأن يستنيب شخصا يرمي ويذبح أو ينحر عنه ثم يلحق هو - فحينئذ تتعين عليه الاستنابة ، وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثم يأتي ببقية المناسك وإن لم يتمكن من الاستنابة ، فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه على إحرامه إلى أن يتحلل بعمرة مفردة .
ولو فرغ من مناسك مكة المكرمة - وهي الطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه - وبعد ذلك صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاثة في أيامها ، فقد تم حجه بذلك ويستنيب في الرمي إن أمكنه في تلك السنة ، ويشتغل بالعبادة ، ليالي بيتوتة منى ، في مكة إن أمكن وإلا فيكفر على الأحوط لعدم المبيت بمنى . وإن لم يتمكن من الاستنابة في تلك السنة يستنيب في العام القادم .
المحصور المحصور : هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضا يمنعه عن إتيان المناسك ، فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحله الله تعالى حيث حبسه ، فإنه يتحلل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محله .
هذا إذا كان حج تمتع ، أو حج افراد وأما لو كان حجه حج قران

176

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست