responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 118


أم أتى بها في غير موضعها ( وهو خلف المقام ) أم أتى بها على وجه مبطل ; بمعنى أنه أتى بها على غير الصورة الصحيحة .
ولا فرق في ذلك بين القاصر الذي لم يستطع الاتيان بالصلاة بصورة صحيحة أو المقصر الذي لم يتعلم الصلاة على الوجه الصحيح ، ومنه على الأحوط المقصر في تصحيح قراءته الذي لم يتعلم القراءة الصحيحة غفلة منه عن تقصيره مثل من يبدل الضاد بالظاء مثلا أو يرى صحة قراءته ( أي يعتقد بأن قراءته صحيحة ) فإن حكمه كالناسي ، فيقضي صلاة الطواف للعمرة والحج كسائر صلاته متى علم . أي بمجرد علمه بهذا اللحن ( مقدما صلاة طواف العمرة على طواف الحج وصلاة طواف الحج على طواف النساء ) ويستنيب على الأحوط كما تقدم في حكم الناسي .
أما الملتفت العالم بعدم صحة قراءته كأغلب الأعجميين مثلا فيحب عليه التعلم ليصلي صلاة صحيحة إن أمكنه التعلم قبل أن يتضيق عليه وقت الطواف ، ويكفيه أن يلقنه القراءة الصحيحة معلم حال فعل الصلاة ، وذلك بأن يقف إلى جانبه ويعلمه القراءة الصحيحة ، فإذا صلاها صحيحة كانت كافية .
وإن لم يتمكن من الأمرين ( التعلم أو تلقين المعلم ) فالأحوط حينئذ أن يجمع بين الصلاة بقراءته الملحونة ، والاقتداء بمن يصلي صلاة الطواف ، من الحجاج المؤمنين ، الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك وإلا فيقتدي بمن يصلي اليومية من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبية ، والأولى والأحوط أن يضم إلى صلاته الاستنابة ، فيستنيب من يصلي عنه صلاة الطواف .
وأما المرأة التي حاضت حين الطواف فإن كانت قد تمت أربعة أشوط فأكثر ، تقطع الطواف وتخرج من المسجد فورا ، وتأتي ببقية المناسك من السعي والتقصير لو كانت في العمرة ، ثم تنتظر إلى أن تطهر فتقضي ما فاتها من الطواف وصلاته ولا تجب عليها إعادة السعي .
ولو لم تطهر قبل الوقوف - بأن بقيت حائضا إلى يوم التاسع من

118

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست