responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 112


أشواط من الحجر الأسود ، إلى الحجر الأسود ، بلا زيادة ، ولا نقصان .
فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط ، وكان آثما بتلك الزيادة ، أو النقيصة في تشريعه .
ولو كانت الزيادة مقدارا قليلا قبل الشروع في الطواف ، فلا بأس بها ، إن كانت من باب المقدمة العلمية .
ولو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهوا :
فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل ، يجب عليه قطع الطواف .
وإن كان شوطا كاملا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعا ، ويكون ذلك نافلة ، ويصلي للطواف الأول قبل السعي ، وللطواف الثاني بعد السعي .
7 - الموالاة في الطواف ، فإنها شرط في طواف الفريضة ، وهي أن يتابع بين أشواط الطواف ، ولا يعمل في خلال الأشواط عملا ، ينافي تلك الموالاة ، وليست الموالاة شرطا في الطواف المستحب .
ولو نقص من طوافه بعض الأشواط ، فإن كان ما زال في المطاف ( أي في المكان الذي يطوف فيه الحجاج حول الكعبة الشريفة ) ولم يعمل عملا ينافي الموالاة ولم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف ، فحينئذ يكمل ما نقص من طوافه ، ويكفيه ذلك الاكمال مطلقا ، سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهوا ، وسواء كان ذلك ، قبل أن يتجاوز نصف الطواف ، أو بعده ، وسواء كان الطواف واجبا ، أو مستحبا .
ولو فاتته الموالاة :
فإن كان الطوف مستحبا ، أكمل النقص وصح طوافه .
وإن كان واجبا وكان النقص عن سهو ، وكان قد تم أربعة أشواط ، بنى حينئذ على موضع القطع بمجرد تذكره ذلك النقص ، وإن لم يتم أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد .

112

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست