نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 109
عليه ذلك ، ويتم طوافه بعد الإزالة ، وكذا لو عرضت عليه نجاسة في أثناء الطواف ، فإنه يزيلها ويتم طوافه . ولو لم يتمكن من إزالتها في الأثناء ، فعليه الاستئناف إن لم يبلغ ثلاثة أشواط ونصف ، وإن بلغ أربعة أشواط فإنه يتم طوافه بعد الطهارة وطوافه صحيح ، وإن بلغ ثلاثة أشواط ونصفا ولم يبلغ أربعة ، فالأحوط أن يتطهر ، ثم يتم الطواف ، ويصلي ركعتيه ، ثم يعيد الطواف من جديد . ولو كان ناسيا أن على بدنه ، أو ثيابه نجاسة ، وطاف بها ثم تذكر بعد الفرغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد . 3 - الختان للرجال دون النساء ، بل يشترط الختان للصبيان أيضا إن لم يكن مختونا خلقة ، فلا يصح الطواف من غير المختون . ولو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره ، فطاف به بعد أن أحرم به الولي ، فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج إلا أن يطوف بعد أن يكون مختونا ، طواف الزيارة ، ويسعى بعده ، ويقصر على الأحوط ثم يطوف طواف النساء ، إن تمكن من ذلك بنفسه ، وإن لم يتمكن يستنيب من يطوف عنه ، ويتدارك ما فات منه . 4 - ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى ، فيجب على من يريد الطواف أن يستر عورته ولو كان قد أمن من الناظر ، فلا يصح طواف العريان . 5 - إباحة اللباس ، أي لا يكون لباسه مغصوبا ، فلو طاف في إحرام مغصوب بطل طوافه . 6 - النية ، بأن ينوي الطواف امتثالا لأمر الله تعالى ، ولا يشترط فيها أكثر من التعيين ، ويقول مع النية " أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى " . وجميع هذه الشروط الستة ، تشترط أيضا في كل طواف واجب ، سواء كان لعمرة التمتع ، أو لحج التمتع ، أو لطواف النساء ، أو لحج الافراد ، أو لحج
109
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 109