responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 108


أن يتحفظ من تعدى النجاسة ، ويطوف بنفسه ، مثل الصلاة ، ثم يستنيب شخصا آخر يطوف نيابة عنه .
ولو طاف ، ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف ، أنه كان محدثا وطاف بلا طهارة ، وكان الطواف واجبا ، وجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهر .
ولو أحدث في أثناء الطواف فإن كان لم يتجاوز نصف الطواف يجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد ، وإن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثم يبنى على الطواف مبتدئا من الموضع الذي أحدث فيه وقطع الطواف ، ويصح طوافه .
ومن شك في الحدث والطهارة - سواء كان ذلك قبل الطواف أم بعده أم في أثنائه - فإن حكمه حكم الصلاة ، فإن كان شكه في الحدث بعد يقينه بالطهارة ، بنى على الطهارة مطلقا ، وصح طوافه ، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصح منه الطواف .
ولو شك بالطهارة ، وكان شكه بعد الفراغ من الطواف ، فلا يلتفت إلى شكه وطوافه صحيح .
2 - طهارة البدن واللباس .
يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة ، مثل الدم إن كان أقل من درهم ، أو دم القروح والجروح على الأحوط .
نعم لو شق عليه التجنب ، كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح والجروح ، يجوز معها حينئذ الطواف ، بل لا يبعد جوازه أيضا فيما لا تتم فيه الصلاة ، والأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه .
ولو طاف ، ثم علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صح طوافه .
ولو كان في أثناء الطواف وعلم أن على بدنه ، أو ثيابه نجاسة ، فإن تمكن من إزالتها في أثناء الطواف بدون أن يعمل عملا ينافي الطواف ، تعين

108

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست