نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 108
أن يتحفظ من تعدى النجاسة ، ويطوف بنفسه ، مثل الصلاة ، ثم يستنيب شخصا آخر يطوف نيابة عنه . ولو طاف ، ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف ، أنه كان محدثا وطاف بلا طهارة ، وكان الطواف واجبا ، وجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهر . ولو أحدث في أثناء الطواف فإن كان لم يتجاوز نصف الطواف يجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد ، وإن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثم يبنى على الطواف مبتدئا من الموضع الذي أحدث فيه وقطع الطواف ، ويصح طوافه . ومن شك في الحدث والطهارة - سواء كان ذلك قبل الطواف أم بعده أم في أثنائه - فإن حكمه حكم الصلاة ، فإن كان شكه في الحدث بعد يقينه بالطهارة ، بنى على الطهارة مطلقا ، وصح طوافه ، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصح منه الطواف . ولو شك بالطهارة ، وكان شكه بعد الفراغ من الطواف ، فلا يلتفت إلى شكه وطوافه صحيح . 2 - طهارة البدن واللباس . يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة ، مثل الدم إن كان أقل من درهم ، أو دم القروح والجروح على الأحوط . نعم لو شق عليه التجنب ، كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح والجروح ، يجوز معها حينئذ الطواف ، بل لا يبعد جوازه أيضا فيما لا تتم فيه الصلاة ، والأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه . ولو طاف ، ثم علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صح طوافه . ولو كان في أثناء الطواف وعلم أن على بدنه ، أو ثيابه نجاسة ، فإن تمكن من إزالتها في أثناء الطواف بدون أن يعمل عملا ينافي الطواف ، تعين
108
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 108